التحذير من الموافقة علي الدستور المصري اللعين
{إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ }
إن الامر جلل والخطب عظيم , إن الأمر أمر دين , لا أمر سلطة ولا حكم وكراسي .
ولذا فإنا نحذر قومنا من هذه المسودة للدستور وما فيها من أمور تغضب رب العالمين وقواعد تهدم أصل الدين , وها نحن نوضحها لقومنا
أولآ : الديمقراطية :
مادة ذ جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ............. ونظامها ديمقراطي
وفي ديباجة الدستور بناء دولة ديموقراطية حديثة وهذه المادة تنسف أي حديث عن الشريعة الاسلامية بعد ذالك في الدستور
والديموقراطية لها عشرة مباديئ كفرية منها حرية التدين وهذا ما وفرته المادة 43 وهي حرية الإعتقاد مصونة هكذا بلا قيد ولا شرط يعني من أراد ان يكفر ويرتد فليرتد ومن اراد ان يعتقد اي كفر فليعتقد دون تقييد بأي شرع وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم
{من بدل دينه فاقتلوه } , وقال { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث ...... والتارك لدينه المفارق للجماعة }
ومن مباديئ الديموقراطية : حرية التعبير المطلقة : فمن أراد أن يسب الاسلام أو يستهزئ بشريعة الله او اي شعيرة من شعائر الله مثل الحجاب فله ذلك , وهذا موجود في المادة 45 (حرية الفكر والرأي مكفولة ) حيث لم تقيد هذه المادة ولا اي مادة من مواد الدستور بشرط عدم مخالفة شرع الله
ومنها الحرية الشخصية وحرية تكوين الأحزاب وفي ديباجة الدستور ( نظام حكم ديموقراطي ...... ويعمق التعددية الحزبية والسياسة )
بمعني من اراد ان يقيم حزبآ لعبدة الشيطان او لمن يفعلون فعل قوم لوط او لمن ينكر وجود الله فله الحق في ذالك بموجب هذا الدستور
وكذالك من مباديئ الديموقراطية فصل الدين عن الدولة ولذلك فإن المحظور الوحيد هو قيام حزب علي اساس ديني , وهذا في المادة 6
( ولا يجوز قيام حزب سياسي يقوم علي التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين ) ومن مباديئ الديموقراطية الحكم للشعب والسيادة للشعب وهذا ما كتب في هذا الدستور في المادة 5 ( السادة للشعب يمارسها ويحميها ) وفي ديباجة الدستور ( أولآ الشعب مصدر السلطات ) وفي المادة 79 ( تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ) , أي لا بإسم الله
والمادة 79 ( تصدر الاحكام وتنفذ بأسم الشعب ) , اي لا باسم الله
والمادة 115 ( يتولي مجلس النواب سلطة التشريع ) فالتشريع والحكم للبشر لا لله وقد قال تعالي { ولا يشرك في حكمه أحدا }
والمادة 230 (يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة ) , أي التحليل والتحريم من دون الله عز وجل
والمادة 76 ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بمص دستوري أو قانوني )
يعني لا يكون الزنا والربا حرام الا بنص في الدستور الذي يضعه البشر او نص يشرعه البشر في مجلس النواب أي لا بنص شرعي من القرآن والسنة , وهذا معناه أن الدستور فوق القرآن والقانون فوق السنة , وهذا ما يصرح به العلمانيون صراحه وقد وافقهم عليه الاسلاميون في هذا الدستور فيقول سعد الدين ابراهيم {الديمقراطية فوق الشريعة } , وكفي ضلالآ ومحادة لله ولرسوله
فالديموقراطية هي ديانة تنص علي ان الشعب هو المشرع المطاع وله السيادة العليا لا الله , وهو مصدر السلطات وهو الحكم في الخلافات وإليه يُرد الأمر عند النزاع فهو الإله عندهم , فالنظام الديموقراطي الحاكم فيه هو العقل والانسان , وهو نظام يجعل السيادة المطلقة لإرادة البشرية دون قيد من الشرع , فهو يقولون في هذا الدستور الشعب ونحن نقول الله والشرغ
_______________________________________________________________
ثانيآ البند الثاني الذي يحاد الله ورسوله في هذا الدستور :المواطنة
وهي عدم التمييز بين الكفار والأبرار , ولا بين المسلمين والمجرمين , وقال تعالي ( افنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) وقال تعالي ( ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار هكذا يقول الله تعالي , أما الدستور فيقول في المادة 6 : ( المواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ... وعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين )
وقد جاء في فتاوي اللجنة الدائمة لهيئة كبار علماء العربية السعودية (ج1ص 541 )
{ وأما من لم يفرق بين اليهود والناصري وسائؤ الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل احكامهم واحدة فهو كافر }
_______________________________________________________________
ثالثآ البند الثالث الذي يحاد الله ورسوله في هذا الدستور الابقاء علي القوانين السابقة التي تحل السابقة التي
الزنا والربا وفعل قوم لوط والخمر وما حرم الله المكتوبة في القوانين السابقة في هذا الدستور
وفي القوانين السابقة الربا مباح ومحمي بالقانون والخمر مباحة بالقانون بل وتشرف الدولة علي تصنيعها في مصانع
حكومية , والزنا ليس جريمة اذا تراضي عليه الطرفان و ........... الخ
وذالك قال الشيخ احمد شاكر في عمدة التقسير ( ج1 ص 697 ) {إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح ولا خفاء فيه ولا مداراة }
وقد أكدت المادة 222 أن ( القوانين التي تم تشريعها خلال الحقبة العلمانية المجرمة كلها ستبقي صحيحة ونافذة )
فعلام كانت الثورة اذن ولماذا قتل من قتل ولماذا سالت الدماء وعلام تسيل الا الآن ؟!!!...
وهذا نص المادة 222 أن (كل ما قررته القةانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقي نافذآ , ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها , إلا وفقآ للقواعد والاجرائات المقررة في الدستور )
وهذا غيض من فيض وقد أمسكنا خشية الاطالة , وأخيرا نسأل هل يجوز لمسلم يرفع يده مشيرآ بسبابته شاهدآ ان لا اله الا الله , الا حاكم الا الله ولا سيد الا الله ولا مشرع الا الله أن يوقع بتلك اليد التي ترفع لتشهد بذالك بالموافقة علي هذا الدستور الذي ففيه محادة لله ورسوله , ومحاربة لدينه وشرعه ؟ !! ..
ونسأل فيم تسيل هذه الدماء عند قصر الاتحادية وفي ميادين مصر كلها وفيهم يقتل المقتول وفيهم يختلف المختلفون , هل علي الحكم والكرسي ام علي الشريعة والتوحيد ؟ فلم هذه الدماء المسالة والأرواح المهدرة وهذا القتال الشرس ؟
نسأل الله لنا ولكم السلامة في ديننا ودنيانا ونعوذ بالله من الزلل ونسأله العصمة من الضلال
وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين


Comments
Post a Comment